لا ننكر إن مجتمعنا ذكوري وفيه سلطة مطلقة للرجل على المرأة وهذا يتنافى مع تعاليم الدين الحنيف !!
إلا أن هناك شبهات تم اتخادها من قبل الغلاة الدينيين واللادينيين حول قضية المرأة في الإسلام
من هذه الشبهات ، شبهة أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر.
لقوله تعالى في سورة النساء آية 11
(للذكر مثل حظ الأنثيين)
الغلاة الدينييون اتخدوا هذا النص القرآني لحرمان المرأة من حقوقها المالية
والغلاة اللادينييون راؤ في تلك الشبهة تأكيد على رجعية الإسلام
للرد على هذه الشبهة :
1- شبهة أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر.
هناك حكَمة إلاهية ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..
خاصة عند الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام.
والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها..
لقد حرص الإسلام على حق المرأة في مجال العمل والحقوق المادية والتملك وإبرام التصرفات القانونية وكان لها الحق في إدارة أموالها والإشراف عليها حتى أنه يحق للمرأة الإحتفاظ بمالها وتجارتها دون أن يكون زوجها وصيآ عليها او أن يكون شريكآ لها في مالها إلا إن رغبت هي في ذلك
وبذلك نرى سقوط شبهة من الشبهات المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.
ملاحظة:
تم الاعتماد على مصادر متعددة
كتبها أم أيمن في 08:05 مساءً ::
الاسم: أم أيمن 